منتدى سيدي بوزيد بن علي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى سيدي بوزيد بن علي

منتدى حول جد الأشراف في المغرب العربي و شمال إفريقيا


    مختصر الجمع والضم في مسالة الشرف من الأم (ج3) منقول من موقع آل البيت

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد الرسائل : 327
    الأوسمة : مختصر الجمع والضم في مسالة الشرف من الأم (ج3) منقول من موقع آل البيت 1187177599
    البلد : مختصر الجمع والضم في مسالة الشرف من الأم (ج3) منقول من موقع آل البيت Dz10
    أعلام : مختصر الجمع والضم في مسالة الشرف من الأم (ج3) منقول من موقع آل البيت Female11
    تاريخ التسجيل : 02/03/2008

    مصحف مختصر الجمع والضم في مسالة الشرف من الأم (ج3) منقول من موقع آل البيت

    مُساهمة من طرف Admin السبت أبريل 05 2008, 20:50

    مختصر الجمع والضم في مسألة الشرف من الأم (2 )
    الكاتب: الشريف محمد الصمداني | 25/10/2007




    يواصل الباحث في هذا الجزء الثاني والأخير بحث مسألة الشرف من الأم ، و كان قد تقدم نشر الجزء الأول في تاريخ سابق ..
    المبحث الثالث : أصل المسألة من جهة الشرع :

    إذا نظرت إلى أصل الشرع وقانون الفقه في أصل هذه المسألة ، تجد أن القاعدة عند الفقهاء : " أن المولود يتبع أحد والديه في شيء دون شيء " ، ومن صور ذلك :"
    1- النسب : يتبع فيه المولود أباه .
    2- الدين : يتبع المولود فيه خيرهما ديناً .
    3- الحرية والرق : يتبع فيه الأم .
    4- السبي : يتبع فيه سابيه في الاسلام ، إذا سبي وحده . " [55] .
    وتلك القاعدة محكمة لها أدلة كثيرة في الشرع ، خاصة مسألة النسب منها ، فإنه لايعرف خلاف عند الفقهاء أن الابن يتبع أباه في النسب ، إلا في مسألَتيْ المرأة الزانية والملاعنة ، فإنَّ الولد يُنسبُ إليهما ، و على هذا جادة كتب المذاهب الفقهية المشهورة .
    و أصل ذلك من الكتاب و السنة و الإجماع .
    أما الكتاب فمن محكمه في أصل هذه المسألة قوله تعالى :" ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله " ( الأحزاب : آية رقم5) . و قوله تعالى :" و على المولود له رزقهن" .
    و أما السنة النبوية فأدلتها كثيرة في هذا الشأن . منها حديث :" ملعون من انتسب إلى غير أبيه .. " . و حديث :" ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله ، ومن ادعى قوماً ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار " رواه البخاري . و حديث :" من انتسب إلى غير أبيه و هو يعلمه فالجنة عليه حرام " رواه مسلم . و غير ذلك من محكم الحديث النبوي .
    و أما الإجماع على تبعية الابن لأبيه في حمل النسب ، فقد حكاه غير واحد. منهم :
    1 - ابن عبدالسلام المالكي [56] .
    2 - و ابن مفلح الحنبلي [57] .
    وقال خير الدين الرملي الحنفي :" قد استفاض النقل بأن النسب للآباء دون الأمهات بحيث يُعْجِز نقله الكتبة ، و إن أجهدوا أنفسهم ! " أهـ.
    بل نقل الإمام العلامة ابن القيم اتفاق المسلمين على ذلك ، فقال : "… اتفق المسلمون على أن النسب للأب ، كما اتفقوا على أنه يتبع الأم في الحرية و الرق ، و هذا هو الذي تقتضيه حكمة الله شرعاً و قدراً ؛ فإن الأب هو المولود له، و الأم وعاء و إن تكون فيها ، و الله سبحانه جعل الولد خليفة أبيه و شجنته، و القائم مقامه ، و وضع الأنساب بين عباده ، فيقال : فلان ابن فلان ، و لا تتم مصالحهم و تعارفهم و معاملاتهم إلا بذلك ، كما قال تعالى :" يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر و أنثى و جعلناكم شعوباً و قبائل لتعارفوا " ، فلولا ثبوت الأنساب من قبل الآباء لما حصل التعارف ، و لفسد نظام العباد ، فإن النساء محتجبات مستورات عن العيون ، فلا يمكن في الغالب أن تعرف عين الأم ، فيشهد على نسب الولد منها ، فلو جعلت الأنساب للأمهات لضاعت و فسدت، و كان ذلك مناقضاً للحكمة و الرحمة و المصلحة ، و لهذا إنما يدعى الناس يوم القيامة بآبائهم لا بأمهاتهم . قال البخاري في صحيحه : باب يدعى الناس بآبائهم يوم القيامة ، ثم ذكر حديث :" لكل غادر لواء يوم القيامة عند إسته بقدر غدرته ، يقال : هذه غدرة فلان ابن فلان " .
    فكان من تمام الحكمة أن جعل الحرية و الرق تبعاً للأم ، و النسب تبعاً للأب … " أهـ [58].
    وقال ابن مفلح :" و تبعية النسب للأب ( ع ) ما لم ينتف منه ، كابن ملاعنة، فولدُ قرشي من غير قرشية : قرشيٌ ، لا عكسه . و تبعية حرية و رق لأم (ع) إلا من عذرللعيب أو غرور … ، و يتبع خيرهما ديناً . وقاله شيخنا." أهـ[59].
    وقال ابن القيم رحمة الله عليه أيضاً :" … فإن النسب في الأصل للأب ، فإذا انقطع من جهته صار للأم ، كما أن الولآء في الأصل لمعتق الأب ، فإذا كان الأب رقيقاً ، كان لمعتق الأم . فلو أعتق الأب بعد هذا ، انجر الولآء من موالي الأم إليه ، ورجع إلى أصله ، وهو نظير ما إذا كذّب الملاعن نفسه ، واستلحق الولد ، رجع النسب والتعصيب من الأم وعصبتها إليه ، فهذا محض القياس وموجب الأحاديث والآثار ، وهو مذهب حبر الأمة وعالمها عبدالله بن مسعود ، ومذهب إمامي أهل الأرض في زمانهما ، أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ، وعليه يدل القران بألطف إيماء وأحسنه ، فإن الله سبحانه جعل عيسى من ذرية ابراهيم بواسطة مريم أمه، وهي من صميم ذرية ابراهيم… " أهـ [60].
    ومن المسلَّم به عند الفقهاء أن النسب لا يقبل النقل ، و لهذا قالوا: " النسب لا يقبل النقل "[61]. و قال ابن بطال :" أجمع العلماء على أنه لا يجوز تحويل النسب …"[62]. و قال القرطبي - عن حديث " نهى عن بيع الولاء … " : " و وجه الدلالة : أنه أمرٌ وجودي ، لا يتأتى الانفكاك عنه كالنسب ، فكما لا تنتقل الأبوة و الجدودة ، فكذلك لا ينتقل الولاء … " [63] .
    وتصوير المسألة بذلك الشكل المتقدم ، و إثبات الشرف و النسب من خلالها بإطلاق ، يعارض هذه المسلمة المقررة في كلام الفقهاء .
    وإذا كان الأمر كذلك عند الفقهاء ، فما هي حجة من قال باستثناء ولد الشريفة ، وهل عنده ما يقاوم تلك الأدلة المحكمة والقواعد المستقرة في الشرع أم لا؟
    قبل الإجابة عن ذلك ، ينبغي التفريق بين مسألتين قد تختلط على البعض وهي: مسألة حمل عمود النسب ، ومسألة الدخول في الذرية والنسل والعقب ، فإن بينهما عموما وخصوصا وجهي ، ومن لم يفرق بينهما لايطرد له قول . ولهذا يتجاذب أصل هذه المسألة عدة أبواب وفروع فقهية ، مثل مسآئل : الوقف والوصية للأولاد ، وأولاد الأولاد : هل يدخل فيهم أولاد البنات أم لا ؟ وهي مسألة مشهورة عند الفقهاء ، وأرباب الفتوى ، لايكاد أن يخلو كتاب فقه من الاشارة إليها .
    وكثير من الأدلة التي قد يسوقها بعضهم للانتصار للشرف من الأم وثبوته ، لايوجد كبير فآئدة من مناقشتها وتتبعها ، لأنها ليست من صُلَبِ الأدلة ، وهي غير صريحة في المسألة ، فهي أدلة تثبت شيئاً من الشرف و المتات ، والصلة والرحم ؛ والنسبُ شيءٌ ورآء ذلك .
    وفي حقيقة الأمر ، فإنَّ الشرف المتنازع في إثباته بين الفقهاء الخائضين في المسألة لم يحرر المراد به . و لهذا قال الشيخ أبو عبدالله الشريف المالكي في هذه المسألة لما سئل عنها: " لا أعلم في المسألة نصاً للمتقدمين من أصحابنا المالكية ، و لا للمتأخرين ، إلا ما وقفت عليه للتونسيين ، القاضي أبي إسحاق ابن عبدالرفيع ، و هو يذهب إلى أن الشرف لا يثبت من جهة الأم ، و رئيس البجائيين الشيخ أبو علي ناصر الدين ، و هو يذهب إلى أن الشرف يثبت من جهة الأم .
    وكلام الفريقين لم يتحقق فيه معنى الشرف المتنازع فيه نفياً و إثباتاً ، لكن المفهوم من كلام أبي إسحاق أن الشرف هو النسب ، و المفهوم من كلام الشيخ أبي علي أن الشرف هو الفضيلة على الغير ، و كأن الشيخ أبا علي راعى في ذلك الوضع اللغوي ، … " [64].
    أقول : و لكن أبا علي ومن نحى منحاه يقول بإثبات النسب أيضاً !
    ومن جملة أدلتهم : استدلالهم بآية الأنعام و ما فيها من ذكر أن عيسى عليه السلام من ذرية ابراهيم عليه الصلاة والسلام ، وستأتي مناقشة ابن القيم لها عند عرض كلامه في المسألة .
    واستدل بعضهم بحديث :" ابن أخت القوم منهم " [65] . وهذا الحديث - كما يقول الحافظ ابن حجر - :" ليس على عمومه ، إذ لو كان على عمومه ، لجاز أن ينسب إلى خاله مثلاً ، وكان معارضاً لحديث :" من ادعى إلى غير أبيه … " المصرح بالوعيد الشديد لمن فعل ذلك ، فعرف أنه خاص ، والمراد به : أنه منهم في الشفقة والبر والمعاونة ، ونحو ذلك " أهـ[66] .
    ومما يبين أن هذا الحديث ليس المراد به أمر النسب : استدلال من استدل به في مسألة ذوي الأرحام هل يرثون كما يرث العصبات أم لا ؟! والذي يبين ذلك: " أنه لو صح الاستدلال بقوله :" ابن أخت القوم منهم " على إرادة الميراث لصحَّ الاستدلال به على أن العتيق يرث ممن أعتقه لورود مثله في حقه ، فدلَّ على أن المراد بقوله :" من أنفسهم " وكذا :" منهم " في المعاونة والانتصار والبر والشفقة ، ونحو ذلك لا في الميراث". أهـ[67].
    وتكون الحكمة - والله أعلم - في إيراد هذا الحديث :" إبطال ما كانوا عليه في الجاهلية من عدم الالتفات إلى أولاد البنات فضلاً عن أولاد الأخوات حتى قال قائلهم :
    بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن بنو الرجال الأباعد
    فأراد بهذا الكلام التحريض على الألفة بين الأقارب " أهـ[68] .

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27 2024, 19:54