منتدى سيدي بوزيد بن علي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى سيدي بوزيد بن علي

منتدى حول جد الأشراف في المغرب العربي و شمال إفريقيا


    مختصر الجمع والضم في مسالة الشرف من الأم (ج4) منقول من موقع آل البيت

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد الرسائل : 327
    الأوسمة : مختصر الجمع والضم في مسالة الشرف من الأم (ج4) منقول من موقع آل البيت 1187177599
    البلد : مختصر الجمع والضم في مسالة الشرف من الأم (ج4) منقول من موقع آل البيت Dz10
    أعلام : مختصر الجمع والضم في مسالة الشرف من الأم (ج4) منقول من موقع آل البيت Female11
    تاريخ التسجيل : 02/03/2008

    مصحف مختصر الجمع والضم في مسالة الشرف من الأم (ج4) منقول من موقع آل البيت

    مُساهمة من طرف Admin السبت أبريل 05 2008, 20:54

    قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى :" قلت : وأما القول في الموالي ، فالحكمة فيه ما تقدم ذكره من جواز نسبة العبد إلى مولاه لا بلفظ البنوة ، لما سيأتي قريباً من الوعيد الثابت لمن انتسب إلى غير أبيه ، وجواز نسبته إلى نسب مولاه بلفظ النسبة ، وفي ذلك جمع بين الأدلة ، وبالله التوفيق " أهـ[69] .


    المحاجـة بين القولين عند الإمام ابن القيم


    أجرى المحاجة بين القولين باختصار ابن القيم في " جلاء الأفهام " ، فقال رحمه الله تعالى: " …الذريةُ : الأولادُ وأولادهم ،وهل يدخل فيها أولاد البنات ؟ فيه قولان للعلماء ، هما روايتان عن أحمد . إحداهما : يدخلون ، وهو مذهب الشافعي . والثانية : لايدخلون ، وهو مذهب أبي حنيفة .
    واحتج من قال بدخولهم : بأن المسلمين مجمعون على دخول أولاد فاطمة رضي الله عنها في ذرية النبي صلى الله عليه وسلم المطلوب لهم من الله الصلاة ؛ لأن أحداً من بناته لم يعقب غيرها ؛ فمن انتسب إليه صلى الله عليه وسلم من أولاد ابنته ، فإنما هو من جهة فاطمة رضي الله عنها خاصة ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن ابن ابنته :" إن ابني هذا سيد " ، فسماه ابنه ، ولما أنزل الله سبحانه وتعالى آية المباهلة :" فمن حاجك فيه من بعد ما جآءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبنآءكم " الآية . دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وحسناً وحسيناً ، وخرج للمباهلة . قالوا : وأيضاً فقد قال تعالى في حق ابراهيم :" ومن ذريته داود وسليمان وايوب ويوسف وهارون وكذلك نجزي المحسنين . وزكريا ويحيى وعيسى"، ومعلوم أن عيسى لم ينتسب إلى ابراهيم إلا من جهة أمه مريم عليها السلام.
    وأما من قال بعدم دخولهم : فحجته أن ولد البنات إنما ينتسبون إلى آبائهم حقيقة . ولهذا إذا ولَّد الهذلي أو التيمي أو العدوي هاشمية لم يكن ولدها هاشمياً ، فإن الولد في النسب يتبع أباه ، وفي الحرية والرق أمه ، وفي الدين خيرهما ديناً ، ولهذا قال الشاعر :


    بنونا بنـو أبناءنـا وبناتنـا بنوهن أبناء الرجال الأباعد .


    ولو وصى أو وقف على قبيلة لم يدخل فيها أولاد بناتها من غيرها . قالوا : وأما دخول فاطمة رضي الله عنها في ذرية النبي صلى الله عليه وسلم ، فلشرف هذا الأصل العظيم والوالد الكريم ، الذي لايدانيه أحد من العالمين ، سرى ونفذ إلى أولاد البنات لقوته وجلالته وعظم قدره ، ونحن نرى من لانسبة له إلى هذا الجناب العظيم من العظماء والملوك وغيرهم تسري حرمة إيلادهم وأبوتهم إلى أولاد بناتهم ، فتلحظهم العيون بلحظ أبنائهم ، ويكادون يضربون عن ذكر آبائهم صفحاً ، فما الظن بهذا الايلاد العظيم قدره ، الجليل خطره ؟!
    قالوا : وأما تمسككم بدخول المسيح في ذرية ابراهيم ، فلاحجة لكم فيه . فإن المسيح لم يكن له أب ، فنسبه من جهة الأب مستحيل ، فقامت أمه مقام أبيه ، وهكذا كل من انقطع نسبه من جهة الأب ، إما لعان أو غيره ، قامت أمه في النسب مقام أبيه ، ولهذا تكون في هذا الحال عصبة في أصح الأقوال… " . انتهى كلام ابن القيم [70].
    وبالجملة ، فمن التفت إلى التفريق بين مسألة حمل النسب ، ومسألة الذرية والعقب ، وبان له الفرق بينهما ، انحل عنده اشكال مسألة :" أولاد البنات " ودخولهم في الوقف والوصية وغيرها من المسآئل . وبه يظهر الراجح في مسألة " الشرف من الأم " ، والله تعالى أعلم .
    وممن قال من الأئمة والفقهاء أن الرجل لايحمل نسب آل البيت الأشراف إنْ لم يكن أبوه كذلك جمعٌ من محققي المذاهب الفقهية الأربعة :
    • فقهاء الحنفية :
    قال بهذا القول العلامة ابن عابدين الحنفي خاتمة محققي الحنفية في حاشيته ، المشتهرة باسم "حاشية ابن عابدين " [71]. وقد صرّح رحمة الله عليه في الفتاوى الحامدية بأن :" ولد الشريفة ليس بشريف " [72].
    • فقهاء المالكية :
    في شرح الزرقاني على " خليل " :" و أما ابن الشريفة : فذهب ابن عرفة و من وافقه إلى أن له شرفاً دون من أبوه شريف ؛ و خالفه جمعٌ من محققي المشايخ التلمسانيين ، و ذهبوا إلى أنه شريف مثله " [73] . و منهم : محمد بن عرفة الدسوقي المالكي في حاشيته على " الشرح الكبير " [74].
    • قول الشافعية :
    جعل السيوطي رحمه الله هذا القول مما جرى عليه السلف والخلف ، فقال في " الحاوي للفتاوى " :" ولهذا جرى عمل السلف والخلف على أن ابن الشريفة لايكون شريفاً " أهـ[75].
    وفي " الفتاوى الحديثية " لابن حجر الهيتمي :" … ولهذا جرى الخلف كالسلف على ان ابن الشريفة من غير الشريف غير شريف ، ولو عمّت الخصوصية أن " ابن كل شريفة شريف " : تحرمُ عليه الصدقة ، وليس كذلك…" أهـ[76].
    • قول الحنابلة :
    قياس المذهب عندهم عدم إثبات النسب الشريف من جهة الأم . و قد تقدم قول ابن حميد الحنبلي في تضعيفه للقول بهذه المسألة ، و هو أحد متأخرة الحنابلة ، و الله أعلم .
    و هذا القول ، والله أعلم ، هو الراجح ، ويتأيد ذلك بعدة أمور أخرى غير ما ذكر:
    منها : أن القول بأن ولد الشريفة شريف قد جرّ إلى ادعاء النسب الشريف، وتعرض فاعل ذلك لكبيرة من كبائر الاثم ، وذلك أن يدعي الرجل غير أبيه ، كما في الحديث :" ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله ، ومن ادعى قوماً ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار " رواه البخاري .
    ومن قاعدة الشرع سده للذرائع ، وقد أصبح القول بهذه المسألة سبباً لادعاء النسب وحمله على غير المعروف عند النسابين ، ولهذا يجب سد هذا الباب .
    وقد وصل الحال في بعض العصور إلى أن يتسنم نقابة الأشراف من لا يحمل نسبهم ، بل قد يُطرد عنها صاحب النسب الثابت ليتولى أمرها من ثبت شرفه من جهة الأم ؟! و من ذلك أيضاً تسلم الشيخ محمد بن أحمد بن محمد المعروف بـ " الدواخلي " الشافعي للنقابة بعد موت محمد بن وفا ، وكان يقال للدواخلي :" السيد " ، وذلك :" لأن أباه تزوج بفاطمة بنت السيد عبدالوهاب البرديني ، فولد له المترجم منها ، ومنها جاءه الشرف ، وهم من محلة الداخل بالغربية " أهـ [77].
    ومنها : أن طرد هذا القول يشغب على أصول مستقرة ثابتة في أبواب الفقه ومسائل الشرع ، مثل مسائل الوقف ، والوصايا ، والمواريث ، وسهم ذوي القربى ، وتحريم الزكاة على الآل المحمدي ، وغير ذلك من المسائل والفروع .
    ومنها : أن إطلاق لقب " الشريف " أو " السيد " أصبح في العرف مقصوراً على " ذرية الحسنيين" ، أو أحدهما دون الآخر ، أو أن المراد به " كل آل البيت " على خلاف طويل في ذلك ، لا طائل شرعي من تحقيق المراد به ، فالقول بهذه المسألة مما يزيد النزاع في ذلك المصطلح ويوسعه ، و يغير الأعراف شبه المستقرة ، و لا يخفى ما في هذا من محاذير .
    كل ذلك مما يتأيد به المنع من حمل النسب الشريف عبر تلك المسألة .
    وأما من قال من الأئمة و الفقهاء بأن :" الشرف يثبت لمن كانت أمه شريفة " ؛ فيقال : نعم ، يحصل الشرف لمن حصل له الايلاد من جهة الآل المحمدي لوجود الصلة والرحم بالنبي صلى الله عليه وسلم ، ولاريب أن في هذا شرفاً لصاحبه ، كما تقدم ذكره في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى ، لكن هذا لا يسوغ له شرعاً أن يخاطب ب:" الحسني " ، أو " الحسيني " ، أو حتى :" الشريف " .
    و أنت خبير بما تقدم ، أن هناك فرقاً بين حمل عمود النسب الشريف ، ومسألة الشرف ، وأن ذلك مطرد في الشرع والقدر . فإثبات نوع من الشرف لمن حصل له ذلك الايلاد الكريم ، موجود في كلام من منع من حمل عمود النسب الشريف ، فقد صرح ابن عابدين رحمه الله تعالى وغيره بأن الشرف يحصل له ، ولكن يمنع صاحبه من حمل نسب غيره[78] . ولهذا مضت عادة بعض من يترجم لأخبار الناس وسيرهم أن يقول في ترجمة بعض من حصل له ذلك الشرف :" ابن الشريفة " [79]، ولا يقول فيه: " الشريف " ، والله تعالى أعلم .



    خاتمة المختصر


    ما يتعلق بآل البيت ، سوآءً في الآحكام الشرعية أو المسائل العقدية أو الحديث عن الفرق المنتسبة إليهم أو المتمسحة بعتبات أبوابهم ، أو الكلام في ما يتعلق بتواريخهم و أنسابهم ... كل ذلك و غيره يحتاج إلى بحث علمي طويل بعيد عن الغرض و الهوى ، و أناس كآل محمد لا يليق بهم أن تبحث المسائل المتعلقة بهم على أي وجهٍ كان ، بل لابد من التحقيق و الجمع و استنطاق نصوص الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين ، و تحرير المسائل تحريراً يليق بمثل هذا البيت الشريف الذي لا يوجد على ظهر الأرض بيت يوزايه أو يقاربه في نسبه و منزلته .
    و أرجو من الله تعالى أن يكون في هذا المختصر هدى لمن شاء الله رحمته من العباد ، و بلاغاً للحاضر و الباد ، و تنبيهاً لمن يشتغل بنسب آل البيت على غير وجه مرضي ، فإنَّ :" ... النعام في القرى " .
    إذا كان أثلُ الواد يجمع بيننا فغيرُ خفيٍ شيحُهُ من خُزَامِه


    ------------------------------

    [55] إعلام الموقعين ( 2 / 65-70 ) ، و الأشباه و النظائر للسبكي ( / ) . و حاشية ابن عابدين ( 2 / 394 ) ، ( 3 / 14 ، 171 ) ، ( 4 / 446- 447 ) .
    [56] منهم : ابن عبدالسلام انظر : " المعيار المعرب (12 / ) ، و ابن مفلح في " الفروع : 5 / 529 " فقد رمز للمسألة بـ ( ع ) و يعني بها أنها محل إجماع كما نصَّ على ذلك في أول كتابه . انظر : الفروع ( 1 / 64 ) .
    [57] انظر : " الفروع : 5 / 529 " فقد رمز للمسألة بـ ( ع ) و يعني بها أنها محل إجماع كما نصَّ على ذلك في أول كتابه . انظر : الفروع ( 1 / 64 ) .
    [58] إعلام الموقعين ( 2 / 66- 67 ) .
    [59] الفروع ( 5 / 529 - 530 ) ، و انظر : نيل المآرب في شرح دليل الطالب لابن أبي تغلب ( 2 / 270) .
    [60] زاد المعاد ( 5/ 400- 401 ) .
    [61] تحفة المحتاج ( 5 / 401 ) . و هي قاعدة تتابع عليها الفقهاء .
    [62] الفتح ( 12 / 42 )
    [63] الفتح ( 12 / 45 ) .
    [64] المعيار المعرب ( 12 / 211 ) .
    [65] رواه البخاري ( رقم6762 ) .الفتح ( 12 / 48 ) .
    [66] الفتح ( 12 / 55 ) .
    [67] الفتح ( 12 / 49 ) . و انظر أيضاً : فيض القدير ( 1 /88 ) . و لهذا قال الإمام أحمد في حديث " موالي القوم من أنفسهم " :" هذا في الصدقة ، لا في النكاح " . قال ابن قدامة :" … ، و لهذا لا يساوونهم في استحقاق الخمس ، و لا في الإمامة ، و لا في الشرف " . أهـ . انظر : المغني ( 9 / 396 ) .
    [68] الفتح ( 12 /49 ) .
    [69] الفتح (12 / 49 ) .
    [70] جلاء الأفهام لابن القيم (ص 203-205)تحقيق : محي الدين ميستو .
    [71] حاشية ابن عابدين ( 3 / 14 ، 171 ) .
    [72] انظر : الفتاوى الحامدية ( 1/19 ) .
    [73] ( 6 / 105).
    [74] حاشية الدسوقي ( 4/ 312 ) .
    [75] الحاوي للفتاوى ( 2/32 ) ، وانظر : فيض القدير للمناوي ( 5/17 ) .
    [76] الفتاوى الحديثية (ص121)
    [77] تاريخ الجبرتي ( 3 / 589 ) .
    [78] انظر : تنقيح الفتاوى الحامدية ( 1 / 19 ) . و قال في " رد المحتار " عند مسألة " عدم اعتبار التفاوت في قريش في الكفاءة " :" من هذا : أن من كانت أمها علوية مثلاً ، و أبوها عجمي ، يكون العجمي كفؤاً لها ، و إن كان لها شرف ، لأن النسب للآباء ، و لهذا جاز دفع الزكاة إليها ، فلا يعتبر التفاوت بينهما من جهة شرف الأم ، و لم أر من صرح بهذا ، و الله أعلم " . أهـ .( 2 / 319 ) .
    [79] الضوء اللامع (2/202 ) .

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27 2024, 02:49